Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 266

  1. ١١١ - باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها
  2. الشرح:

موفيا به. وقوله ﵇: «المسلمون عند شروطهم» ، الخيار بعد العقد بدون شرط مفسد للشرط وهو العقد الذي بينهما- وفي بعض هذه الأقوال مقال يرجع إليه من شاء في المطولات.

والمشهور أن حدّ التفرق بالأبدان موكول إلى العرف فما عدّه العرف تفرقا حكم به وإلا فلا.

وفي الحديث دلالة على شؤم التدليس والكذب ويمن الصدق والإرشاد.

١١١- باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها

عن أنس بن مالك ﵁ أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثّمار حتّى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال: «حتّى تحمرّ» ، فقال رسول الله ﷺ:

«أرأيت إذا منع الله الثّمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» . [رواه البخاري ومسلم] «١» .

اللغة:

تزهي في القاموس: زها النخل طال كأزهى، والبسر تلون كأزهى وزهى.

الشرح:

كان الناس في عهد الرسول ﷺ يبيعون ثمار نخلهم أو بساتينهم قبل أن يظهر نضجها وأمانها من العاهات «٢» بل قبل أن يبدو الثمر من أكمامه فتجتاحه الجوائح وتذهب به العاهات والأمراض بأن يعفن الطلع أو يفسد الثمر حتى إذا جاء الجداد «٣» لم يجد المشتري ثمرا مما رغب فيه وقت لشراء فيختصم مع البائع ويكثر بينهما اللجاج والشحناء، البائع يقول بعتك وما ضمنت لك السلامة من الآفات، والمشتري يقول ما اشتريت إلا لكي أنتفع بما دفعت ثمنه. وبم تستحل الثمن الذي أخذته إذا كنت لم أقبض شيئا مما اشتريته وفي ذلك من العداوة والبغضاء ما فيه.

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 266 (SanadKitab #9763, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.