Lewati ke konten

Kitab: Al-Adab an-Nabawi · Pengarang: محمد عبد العزيز الخولي

Baca halaman 82

  1. ٣٣ - باب: الوصية بالمال

٦- يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولا يؤثر في اعتبارها فجور.

٧- من أقام البينة قضي له بحقه من غير طلب يمين منه على صدق بينته.

٨- شرح طريقة القضاء، فالقاضي يسمع الدعوى أولا من الطالب؛ ثم يسأل عنها المطلوب: هل يقرّ أو ينكر، فإن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن لم يقمها وجّه اليمين إلى المدعى عليه.

٩- يعظ الحاكم المطلوب أذاهمّ بالحلف لعله يرجع إلى الحق إن كان مبطلا، ويدع اليمين الغموس.

٣٣- باب: الوصية بالمال

عن سعد بن أبي وقّاص ﵁ قال: جاء النّبيّ ﷺ يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التّي هاجر منها، قال: «يرحم الله ابن عفراء» . قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كلّه؟ قال: «لا» . قلت: فالشّطر؟:

قال: «لا، قلت: الثّلث؟ قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس في أيديهم، وإنّك مهما أنفقت من نفقة فإنّها صدقة حتّى اللّقمة ترفعها إليّ في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس، ويضرّ بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلّا ابنة» .

[رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن «١» وغيرهم] .

Rujukan halaman ini: الأدب النبوي، ص 82 (SanadKitab #9763, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.