Lewati ke konten

أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم · ابن الطلاع

hlm. 90

  1. كتاب البيوع
  2. "حكم رسول الله ﷺ" بالجمع بين الأم وولدها وحكمه في بيع وشرط واستيجار دليل مشترك

وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن جدّه ضميرة: أن رسول الله ﷺ مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أعارية أنت؟» فقالت: يا رسول الله ﷺ فرّق بيني وبين ابني. فقال رسول الله ﷺ: «لا يفرّق بين الوالدة وولدها» ، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لأبي ضميرة وأهل بيته: إن رسول الله ﷺ أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله ﷺ، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. وكتبه أبي بن كعب «١» .

وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله ﷺ حين خرج هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وفي غير البخاري: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا إذ خرجا- وهو على دين كفار قريش- فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث «٢» . وأدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل «٣» . وليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر، واسم الدليل أرقط وقيل أريقط.

وروى مالك: أن رسول الله ﷺ اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة، وشرط له رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة، وفي حديث آخر فقال له رسول الله ﷺ: «ولك ظهره إلى المدينة» «٤» .

وقال أبو الزبير عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة» . وقال الأعمش: عن سالم عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك» . وفي البخاري: ثم قال له رسول الله ﷺ: «الثمن والجمل لك» ، وكان اشتراه النبيّ ﷺ بأوقية. قاله وهب وزيد بن أسلم. وقال عطاء: أربعة دنانير. وهو سواء على حساب الدينار عشرة دراهم. وقال سالم: أوقية ذهب، رواه عنه الأعمش، ورواه سالم عن جابر بمائتي درهم، وقال ابن مقسم عنه: أربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: بعشرين دينارا.

وقال البخاري: وقول الشعبي أوقية أكثر واشتراط الركوب أكثر وأصح «٥» .

Rujukan halaman ini: أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ص 90 (Shamela #9769, hlm. urut 86)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.