Lewati ke konten

أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم · ابن الطلاع

hlm. 103

  1. كتاب الوصايا
  2. "حكم رسول الله ﷺ" في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى

الله ﷺ من أحد ففرق أموال مخيريق «١» . وعن محمد بن سهل بن أبي جثامة قال: كانت صدقات النبيّ ﷺ من أموال بني النضير وهي الحوائط السبعة: الأعراف، والصافية، والدلال، والمثبت، وبرقة، وحسني، ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت: مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري «٢» .

وقال الواقدي: لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها.

وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأخوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها في سبيل الله ﷿ «٣» .

وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى: صدقة «٤» . وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر. وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، وهي للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم ضيفا نزل به أو صديقا غير متمول فيه «٥» .

«حكم رسول الله ﷺ» في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى

في موطأ مالك: أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو: نخل. فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال:

«قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك» «٦» .

وفي كتاب أقضية رسول الله ﷺ: من مصنف ابن أبي شيبة، عن جابر قال: قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال النبيّ ﷺ: «هي لها حياتها وموتها» قال: فإني كنت تصدقت بها عليها.

قال: «فذلك أبعد لك» «٧» .

Rujukan halaman ini: أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ص 103 (Shamela #9769, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.