الكلام وإن نكل صار مقرًا فيتخير المشتري إن شاء فسخ الشراء) لأنه وجده مرهونًا أو مستأجرًا (وإن شاء صبر حتى يفتكه أو تنقضي مدة الإجارة فيأخذه).
فصل
(ولو كانا مدعيين لإجارتين (¬١) أو رهنين فأقر لأحدهما لم يحلف للآخر) لأنه (¬٢) لو أقر به لا يصح إقراره فهو بمنزلة الشراء على ما تقدم والله أعلم (مسألة ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي فقال إن هذا اشترى الدار التي في موضع كذا التي حدها (¬٣) كذا والثاني والثالث والرابع بألف درهم وأنا شفيعها بدار لي يلصقها فقال المدعى عليه (¬٤) هذه الدار في يدي لابني الطفل فقد لزمه إقراره لابنه بالدار فإن قال الشفيع حلفه ما أنا شفيعها فإنه إنما أقر بذلك ليدفعني عن حقي (¬٥) فلا يمين عليه في ذلك لأنه (¬٦) لو أقر بعد إقراره الأول لا يقبل إقراره على الابن وفائدة التحليف رجاء النكول وهو بذل أو إقرار فإذا كان صريح الإقرار منه لا يقبل لم يكن في التحليف فائدة فلا يحلف (فإن أقام الشفيع البينة على الشراء (¬٧) سمعت بينته
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.