Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 177

  1. باب النكول [عن اليمين]
  2. فصل: إذا قدمه إلى القاضي ابتداء وادعى عليه. . . إلخ

فصل

(فإن (¬١) ادعى عليه حقًا فأنكر فلما عرض عليه اليمين سكت فلم يجب بشيء فإنّ القاضي يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعواه ثم يعرض عليه اليمين) وذلك لأن الساكت مجيب لكن بالإنكار وهذا إذا لم يكن به آفة تمنعه من السمع والكلام (¬٢) ووضع المسألة فيه لأنّه أجابه مرة.

فصل

(فلو أنّه (¬٣) قدمه إلى القاضي ابتداءً وادعى عليه (¬٤) فسأله القاضي عن ذلك (¬٥) فسكت ولم يجب بشيء أصلًا لا (¬٦) بقليل ولا كثير (¬٧) فإن القاضي يأمره (¬٨) أن يأخذ منه كفيلًا حتى يسأل عن قصته (¬٩) فإن علم أنّه ليس به آفة تمنعه من الكلام والسمع وأحضره المدعي ثانيًا فإن القاضي يعرض عليه اليمين (¬١٠) ويقول له ما ذكرنا فإن امتنع عن الحلف ألزمه دعوى

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 177 (Shamela #977, hlm. urut 176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.