Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 255

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: ينبغي للقاضي أن خير لمساءلته عن الشهود أوثق من يقدر عليه. . . إلخ

احتاج إليه وجده وقد تقدم هذا في صدر الكتاب قال وتحلية الشهود في المسألة وسنذكر هذا بعد هذا إن شاء الله تعالى (ثم المسألة (¬١) عن الشهود في الحدود والقصاص واجبة في قولهم جميعًا طعن الخصم أو لم يطعن وأما في الأموال وما يجري مجراها فلا تجب المسألة عند أبي حنيفة ﵁ ما لم يطعن الخصم وعند أبي يوسف ومحمد يجب) وهي مسألة كتاب التزكية والله أعلم.

فصل

(قال وينبغي للقاضي أن يتخير لمساءلته (¬٢) عن الشهود أوثق من يقدر عليه وأعظمهم أمانة وأكثرهم خبرة بالناس وأعلمهم بالتمييز) [فيوليه المسألة] (¬٣) وذلك لأن القاضي (¬٤) ناظر محتاط للمسلمين والاحتياط في أن يسأل من يكون موصوفًا بهذه الصفات ثم قال (يدفع الرقعة إليه في السر حتى لا يعرف المزكي فيخدع أو يخوف) وقد تقدم هذا في صدر الكتاب (قال ويكتب في الرقعة أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم (¬٥) وقبائلهم ومحالهم ومصلاهم) وذلك (¬٦) لأنه قد يتفق في المحلة اثنان على نسبة واحدة وتسمية واحدة فلا يقع التمييز للقاضي أيهما الذي عدل فيبالغ في ذكر ما وصفنا من ذلك الحلية ونحوها ليقع التمييز (ثم العدد (¬٧) في التزكية

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 255 (Shamela #977, hlm. urut 254)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.