Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 261

  1. باب المسألة عن الشهود
  2. فصل: الأسباب الموجبة لسقوط العدالة

بالشطرنج) لكن يشترط أن ينضم (¬١) إلى اللعب أحد معاني ثلاثة وذلك أن يقامر عليه أو يشغله عن الصلوات أو يكثر الحلف عليه بالكذب والباطل لأن القمار نفسه كبيرة مسقطة للعدالة وكذلك ترك الصلوات وكذلك الكذب والحلف عليه أما إذا خلى عن هذه المعاني فإنه لا يسقط العدالة لأنه مختلف في إباحته فأوجب ذلك خفة حكمه فلم يسقط العدالة قال (ومن ترك الصلوات في الجماعة (¬٢) استخفافًا بذلك ومجانة أو فسقًا فلا (¬٣) تجوز شهادته (¬٤) وإن تركها تركها على تأويل (¬٥) وكان عدلًا فيما سوى ذلك فثبت شهادته) لم يرد بالاستخفاف الاستخفاف بالدين لأن ذلك كفر والعياذ بالله وإنما أراد به أن لا يستعظم فوت الجماعة كما يفعله العوام ومن فعل ذلك ظهر فسقه وشهادة الفاسق غير مقبولة (¬٦) (أما إذا تركها متأولًا بأن كان الإمام فاسقًا فكره الصلاة خلفه ولم يمكنه صرفه فصلّى في بيته أو كان يضلل الإمام ولا يرى الاقتداء به فترك الجماعة لأجل ذلك لم تسقط عدالته) أما في الوجه الأول فظاهر (¬٧) وفي الثاني فلأنه من جملة أهل الأهواء وقد ذكرنا أن الشهادة من أهل الأهواء مقبولة قال (وكذلك من (¬٨) يأكل الربا ولا يبالي من أين يكتسب الدراهم لا تقبل شهادته) لأنه لما لم يمتنع [عن (¬٩) أكل الحرام ربما لا يمتنع] (¬١٠) عن شهادة الزور قال (وإذا كان الرجل شيء من هذه الملاهي وذلك لا يشغله عن الصلاة ولا عما يلزمه من الفرائض ينظر

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 261 (Shamela #977, hlm. urut 260)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.