والله أعلم (مسألة (¬١) ولو أنّ رجلًا قال للقاضي إنّك قضيت لي على هذا الرجل بحق (¬٢) كذا فلم يذكر القاضي ذلك وأقام عنده شهودًا عدولًا يشهدون على قضائه قال أبو يوسف لا تقبل الشهادة ولا ينفذ ذلك رواه عنه الحسن بن زياد وبشر بن الوليد وقال محمد يقبل ذلك وينفذه وهو قول إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وابن سماعة) قال ﵀ هاهنا أربعة فصول الأول (¬٤) ما ذكرناه وقد ذكرنا فيه الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد ولم يذكر فيه قول أبي حنيفة ﵁ ومحمد (¬٥) ﵀ يقول أجمعنا على أن قضيته لو رفعت إلى قاض آخر فشهد بذلك شاهدان عند الآخران هذه قضية فلان فإنّ الثاني ينفذ ذلك ويعمل به فكذلك إذا رفعت إليه قضية نفسه والجامع بينهما أنّ الشهود في هذه الحالة شهدوا بسبب الحق للمدعي وهو القضاء وأبو يوسف (¬٦) يقول الشهادة دون القضاء وأجمعنا على أنه لو نسي شهادة نفسه فيشهد عنده اثنان [أنك] (¬٧) تحملت الشهادة بحضرتنا وهو لا يتذكر ذلك لم يسعه أن يشهد به كذلك القضاء بخلاف ما إذا رفع إليه قضية غيره لأنّهم شهدوا على فعل غيره فلم يحتج إلى تذكره.
فصل
(القاضي إذا وجد (¬٨) في قمطره أو ديوانه شهادة الشهود بخطه أو بخط نائبه ولم يتذكر
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.