تعريض أبطلت الحد عن المضروب وقبلت (¬١) شهادته) هذه (¬٢) مسألة مختلف فيها بين عمر وعلي ﵄ أن من قذف غيره تعريضًا نحو أن تشاجر رجلان فقال أحدهما أما أنا فلست بزان قال عمر ﵁ يحد وقال علي ﵁ لا يحد (فإذا قضى القاضي بالحد فهو باطل) لأنّه خلاف الكتاب لأنّ الله ﷿ علق وجوب الحد بالرمي وبالتعريض لم يوجد الرمي (قال (¬٣) وكذلك قاضي قضى بإبطال أجل العنين بأنه لا يؤجل) هذا باطل وينبغي أن يؤجل حولًا لأنّ إجماع الصحابة منعقد على ذلك.
فصل (¬٤)
(إذا قضى القاضي بقضية لم يأت فيها كتاب ولا سنة) فهذا على وجهين (إن كان قد نقل فيها عن بعض المتقدمين قول ليس هو بإجماع بأن قاله بعضهم ولم يعرض على الباقين ولم تقع الحادثة إليهم ثم قال بعض المتأخرين في تلك الحادثة خلاف قول المتقدم فقضى القاضي بقول المتأخر فقضاؤه نافذ) بالإتفاق لأنّ المحل محل اجتهاد وموضع نظر (والوجه الثاني أن ينقل عن المتقدمين في ذلك قولان ويقول بعض المتأخرين فيها قولًا ثالثًا فيحكم
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.