Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 325

  1. باب القاضي يعزل فيطالب بشيء مما كان فعله
  2. فصل: ما حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين. . . إلخ

المعزول مقبول في براءة نفسه من (¬١) الضمان وبراءة المقضي له بالحق غير مقبول في إلتزام (¬٢) غيره شيئًا وإزالة ملك المدعي متى وافق المقضي له إن كان في يده.

فصل

(وما (¬٣) حكم به الحاكم فأخطأ فهو على وجهين إما إن كان ذلك في حقوق الله ﷿ وإما إن كان في حقوق العباد فالوجه الأول) نحو حد الزنا والشرب والسرقة (إذا حكم به القاضي ثم ظهر أنّ الشهود عبيد أو كفار فهذا خطأ ولا ضمان على القاضي في شيء مما فعل بالمقضى عليه وضمان ذلك في بيت المال) دية المرجوم وأرش السياط وبدل اليد ونحو ذلك لأنّ القضاء وقع لكافة المسلمين لأنّ نفع القضاء بالحدود عائد عليهم والقاضي نائب عنهم فإذا كان مخطئًا تعذر إيجاب الضمان عليه لأنّه لا جناية منه فيجب الضمان على من وقع القضاء له وهم كافة المسلمين وما لهم ما وضع في بيت المال (والوجه الثاني ما كان من حقوق العباد فهو على وجهين ما كان قائمًا يمكن ردّه كالدار القائمة والدابة والعبد وغير ذلك نحو إن حكم بطلاق امرأة رجل أو عتق أمته أو عبده فإنّه يرد ذلك إلى المحكوم عليه) لأنه تبين له أنّه انتزع من يده بغير حق (والوجه الثاني) من القسمة الثانية (ما كان مستهلكًا لا يمكن ردّه عينه أو كان قصاصًا فاستوفى فالضمان فيه على المقضي له) قيمة الدم في القصاص وقيمة العبد المستهلك وغيره مما وقع القضاء به لأنّ عمل القاضي وقع له وقد تبين خطأ القاضي فيه ولا يمكن لغريم القاضي فيغرم من وقع القضاء له.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 325 (Shamela #977, hlm. urut 324)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.