كان الميّت امرأةً والمدعي زوجًا ففيه (¬١) روايتان [أيضًا] (¬٢) في ظاهر الرواية عنه، وهو قول الحسن يدفع إليه الربع) وهو المذكور هاهنا (¬٣) وفي روايةٍ أخرى رواها الطحاوي (¬٤) يدفع إليه الخمس، لأنّ المسألة قد تكون عوليّة بأن ماتت امرأة وتركت أبوين وابنتين وزوجًا فللأبوين السدسان وذلك أربعة من اثني عشر وللابنتين (¬٥) الثلثان وذلك ثمانية من اثني عشر وللزّوج الرّبع وهو ثلاثة من اثني عشر، فعلت الفريضة بثلاثة فصارت خمسة عشر وثلاثة من خمسة عشر خمس، (قال ولو أنّ رَجُلًا مات وترك امرأة حبلى وورثة فأراد الورثة أخذ حقوقهم فإن يقسم التركة ولا يؤخر لمكان الحبل، وكم يوقف لأجل الحبل فعند (¬٦) أبي حنيفة ﵁ يوقف (¬٧) نصيب أربع بنين، وعند محمد ﵀ وهو (¬٨) قول الحسن ﵀ نصيب ابنين، وعن أبي يوسف ﵀ روايتان في روايةٍ نصيب ابنين كما قال محمّد والحسن رحمهما الله، رفي روايةٍ وهو المذكور في الكتاب (نصيب ابن واحد) وعليه الفتوى وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائِض، (قال وإذا أقام رجل البيّنة أنّ هذه الدار كانت لأبيه ولم يشهدوا أنّه مات وتركها ميراثًا له، قال أبو حنيفة ﵁ لا أحكم بها للأب وهو قول محمد وأبي يوسف أولًا، ثم قال (¬٩) أبو يوسف آخرًا أحكم بها ميراثًا بين ورثة الأب) بناء على أن جر المواريث شرط عندهما وعند أبي يوسف ليس بشرط، (وعلى هذا الخلاف إذا شهدوا أنّها كانت لجدّهم مات الجدّ وتركها ميراثًا ولم يزيدوا على هذه المقالة عند أبي حنيفة ومحمّد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف الأوّل (¬١٠) لا يحكم بذلك لا (¬١١) للجدّ ولا لهم حتى يفسروا الميراث فيقولون (¬١٢) مات جدهم فلان وتركها (¬١٣) ميراثًا لفلان وفلان وهم ولده (¬١٤) ثمّ مات فلان ابنه وترك حصّته منها ميراثًا لورثته وهم فلان وفلان و [هم] (¬١٥) ولده وهم هؤلاء، وعند أبي يوسف بدون هذا يحكم بها للجدّ ثمّ لمن بعده)، وحقّ المسألة كتاب الدّعوى، (وإن شهدت البيّنة على إقرار الّذي في يده الدّار أنّه أقرّ أنّها دار جدّهم جازت
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 368
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 368 (Shamela #977, hlm. urut 367)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.