الشهادة. وقال (ألا ترى أن ذميًا لو أقر عنده رجل مسلم بمال لرجل مسلم (¬١) ثم أسلم الذّمي ثم شهد على المسلم بذلك جاز (¬٢) شهادته وكذلك العبد (¬٣) إذا أعتق والصّبي إذا كبر ثم شهدا (¬٤) جازت شهادتهما فلما اعتبر في الشهادة حالة الأداء لا حالة التحمل فكذا في القضاء وجب أن تعتبر حالة القضاء لا حالة التحمّل وأبو حنيفة ﵁ فرق بين الشهادة وبين القضاء (¬٥)، والفرق وهو أن القضاء أقوى من الشهادة لأن الشهادة لا تكون ملزمة بنفسها والقضاء ملزم (¬٦) بنفسه فلكون (¬٧) القضاء أقوى اعتبر (¬٨) كونه مالكًا [للقضاء وقت العلم بالسبب ووقت القضاء ولكون الشهادة أدنى اعتبر كونه مالكًا] (¬٩) للشّهادة وقت الأداء (قال ولو أن رَجُلًا شهدت له امرأة بشهادة على رجل (¬١٠) في بلد من البلدان وشهد له رجل واحد على شهادة رجل فسأل القاضي أن يكتب له ذلك فإنّ القاضي يجيبه إلى ذلك) لأنه ربما يكون بقية حجّته عند المطلوب فإذا وصل الكتاب إلى القاضي أثبت ذلك عنده وكلّفه (¬١١) أن يأتي بامرأةٍ أخرى تشهد على مثل شهادة تلك المرأة أو رجل يشهد على مثل شهادة [ذلك] (¬١٢) الرّجل وينفذ ذلك ويحكم له به، وكذلك (¬١٣) يكلفه أن يأتي بمن يشهد له بتمام الشهادة) قال (وقال أبو يوسف لو أن رجلًا وامرأة (¬١٤) ادّعيا ابنًا أو بنتًا وقالا هو معروف النّسب منّا (¬١٥) وهو في يد فلان بن فلان الفلاني (¬١٦) في بلد كذا قد استرقه وإنا نقيم البينة على ذلك عندك ونأخذ كتابك [بذلك] (¬١٢) إلى قاضي ذلك البلد، فإنه يقبل منهما البيّنة ويكتب لهما، وقال أبو حنيفة ﵁ لا أكتب في ذلك وهو قول محمد ﵀ وهذا الاختلاف فرع مسألة (¬١٧) أخرى، وهو أن القاضي هل يكتب في إباق العبد عند أبي حنيفة ﵁ ومحمّد لا، وعند أبي يوسف يكتب فكذا (¬١٨) في نسب الابن، ووجه البناء أن المقصود من إثبات النسب هو (¬١٩) انتزاع الولد من يده كما أن المقصود ثمّة من إثبات الملك
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 385
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 385 (Shamela #977, hlm. urut 384)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.