Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 426

  1. باب فيما لا يكون قبولا للوصية وما يكون ردا لها

الوجه الثّاني فالمسألة (¬١) على ثلاثة أوجه، إن كان للمدّعي بينة أو كان القاضي [قضى] (¬٢) له بحقه أو لم يكن، [له بينة] (¬٣) فإن كان له بيّنة وقضى [له القاضي جاز لأن فيه إسقاط بعض الحق عن اليتيم وهذا نفع لليتيم وإن لم يكن له بينة ولا قضى] (¬٣) القاضي له (¬٤) لم يجز، لأن بنفس الدّعوى لا يثبت شيء للمدّعي فيكون الصّلح تبرعًا فلا يجوز من الوصيّ، ونظير هذا السّلطان إذا طمع في مال اليتيم فصانعه [الوصي] (¬٣) ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه ينظر، إن كان يمكنه (¬٥) دفع الظلم من غير أن يعطي شيئًا لا يجوز له أن يعطي شيئا، ولو أعطى (¬٦) ضمن وإن لم يمكنه دفع الظّلم (¬٧) إلّا بهذا جاز ولا يضمن لما قلنا، والله أعلم.

باب فيما لا يكون قبولًا للوصيّة وما يكون ردًّا لها

(قال ولو أن رجلًا أوصى إلى رجل فقال الموصي إليه في وجه الموصيّ لا أقبل هذه الوصيَّة ثمّ مات الموصي فقال الوصيّ بعد موته قد قبلت الوصيّة أو قال أنا أقبلها الساعة فإنه لا يكون (¬٨) وصيًّا له) (¬٩)، لأنه لمّا ردّ في وجهه ارتد الإيجاب فبعد ذلك إذا قبل فقد قبل وليس هاهنا وصية فلا يصح، وكذلك (¬١٠) على عكس هذا، لو قبل في وجهه ثمّ ردّه بعد موته لا يصح (¬١١) ردّه، لأنه لمّا قبل صحّت الوصيَّة (¬١٢) إليه، فلا يخرج من (¬١٣) تلك الوصيّة إلّا بعلم الموصي كما في الوكالة، فرق بين هذا وبين مسألة ذكرها في آخر الباب وهو أنّه إذا أوصى له بشيء فردّ في وجهه في حياته ثمّ قبل بعد وفاته [أو على العكس بأن قبل في وجهه ثم رد بعد وفاته] (¬١٤) فإنه يصحّ، والفرق أن في الإيصاء إليه لمّا قبل اعتمد الموصي عليه فلو صحّ رده بعد وفاته لتضرر (¬١٥) به الموصي لأنه لم يوص إلى غيره (¬١٦) [ولو علم بذلك لكان يوصي إلى غيره] (¬١٤) فأمَّا في الوصية له لو صحّ الرّدّ بعد موته لم يتضرّر (¬١٧) الميّت، وهذا الذي ذكرنا مذهب (¬١٨) علماؤنا الثلّاثة، فأمَّا عند زفر فهما (¬١٩) سواء لما نبيّن، (قال ولو أوصى إليه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 426 (Shamela #977, hlm. urut 425)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.