أخذه (¬١) إلّا بإثبات النسب [فإن كان كذلك فإن القاضي يقبل بينته على إثبات النّسب] (¬٢) وإلّا فلا خصومة بينهما)، لأنّه إذا لم يدّع مالًا (¬٣) على ما ذكرنا لم يدّع حقًا لا يتوصّل إليه إلّا بإثبات شيء على الغائب والأخوّة ليست إلّا مجاورة الأخوين في الصّلب أو في الّرحم، فلم يسمع البيّنة على ذلك باعتبار ذاته فإذا هو ادّعى عليه مالًا فقد ادّعى على الحاضر حقًّا لا يتوصّل إليه إلّا بعد إثبات النّسب على الغائب، فينتصب الحاضر خصمًا عن الغائب في إقامة البيّنة (¬٣)، (قال ولو أنّ رجلًا ادّعى على رجل أنّه أبوه وأنكر الأب ذلك فأقام المدّعي البيّنة (¬٤) أنّه أبوه ثبت (¬٥) نسبه منه وإن لم يدع عليه (¬٦) حقًّا وكذلك إن كان المدّعى هو الأب وأنكر الابن (¬٧) فأقام البينة أنّه ابنه ثبت نسبه [منه] (¬٨) وإن لم يدّع قبله (¬٩) حقًّا) لأنّه لو أقرّ به صحّ (¬١٠) إقراره فينتصب خصمًا في إقامة (¬١١) البيّنة [عليه] (¬٨) بالإنكار، وهذا لأنّ بدعوى الأبوّة والبنوة يدّعي عليه حقًّا فإنّ الابن يدّعي أنّ له حقّ الانتساب عليه (¬١٢) والأب يدّعي على الابن وجوب الإنتساب إلى أبيه وهو هذا المدّعي وذلك حق شرعيّ (¬١٣) قال (¬١٤) ﵊ من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين (قال وكذلك لو أنّ رجلًا ادّعى أنّ هذه امرأته وأنكرت المرأة أو كانت المرأة هي المدّعيّة وأنكر الزّوج فأقام المدّعي منهما البيّنة على دعواه قبل ذلك الحاكم منه وحكم
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 448
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 448 (Shamela #977, hlm. urut 447)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.