Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 486

  1. باب الإقرار بالمال عند القاضي

خلافة فإنّه لا يجوز إلّا أنْ يجمعا (¬١) على حكم واحد) لأنّ المحكّمين رضيا برأيهما والرضا برأي المثنى لا يكون رضى برأي الواحد [قال] (¬٢) وكذلك رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام ونوى الطّلاق ولم يَنْوِ عَدَدًا فحكما بينهما رجلين فقال أحدهما قد حكمت بأنّ (¬٣) ذلك تطليقة بائنة وقال الآخر قد حكمت بأنّها (¬٤) بائن بثلاث لا تحلّ له حتّى تنكح زوجًا غيره فإنّه لا يجوز الحكم في ذلك) لأنّهما لم يجتمعا (¬٥) على حكم واحد (¬٦)، قال (ولو ادّعى رجل على رجل حقًا فحكّما بينهما رجلين فأحضر (¬٧) المدّعي شاهدين شهدا (¬٨) له على حقّه عندهما فحكما له بحقّه أو لم يحكما ثمّ مات الشاهدان أو غابا فسأل المدّعي الحكمين أن يشهدا له على شهادة الشّاهدين الّذين شهدا عندهما على حقّه فإنّه لا ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك وإن شهدا على ذلك وفسّرا (¬٩) للقاضي لم ينفذ شهادتهما) لأنّ الإشهاد من الأصول شرط والشاهدان لم يشهداهما على شهادتهما والله أعلم.

باب الإقرار بالمال عند القاضي

ذكر عن حمّاد والحكم أنّهما يقولان سمعنا أنّ الحاكم إذا اعترف عنده جاز قوله إلّا في الحدود) ومعناه أنّ القاضي يقضي بعلمه إلّا في الحدود فإنّه لا يقضي في الحدود بعلمه ما لم يوجد نصاب الإقرار بشرائطه أو البيّنة (¬١٠) بشرائطها ذكر (عن الشعبي وغيره أنّ شريحًا كان يقضي في قوم بعلمه) وهذا يؤيّد الأوّل لكن أريدَ به فيما (¬١١) عدا الحدود علم ذلك الحديث (¬١٢) الأوّل (ذكر (عن عامر أنّه قال إذا أقرّ عند الحاكم بشيء ثمّ كَافَرَ أخذه بإقراره [إلّا الحدود] هذا الحديث يفيد ما أفاده الأول أيضًا أنّ القاضي يقضي بعلمه] (¬١٣) إلّا في الحدود وقوله كَافَرَ أيْ جَحَدَ (¬١٤)، فإنّ محمّدًا ﵀ أورد في المبسوط لو كان لرجل على رجل دين فَكَافَرَهُ، وهذا لأنّ قوله كفر معناه ستر، ولذا (¬١٥) سمّى المزارعة مكافرة لأنّ الزّارع يستر الحبّ في الأرض والجاحد ستر (¬١٦) الحقّ بالجحود ذكر عن ابن شبرمة أنّه قال [أنا] أوّل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 486 (Shamela #977, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.