Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 536

  1. باب نفقة المرأة

زوّجت ابنك لا مال له ابنة (¬١) أخيك يتيمة في حجرك ثم تركتهما لا تنفق عليهما أنفق عليهما خمسة عشر درهما كل شهر حتى يستغنيا، ولسنا نأخذ بهذا الحديث) لأن نفقة امرأة الصبي إذا كانت كبيرة أو صغيرة يجامع مثلها وتطيق الرجال (¬٢) في مال الصبى إن كان له مال ويستدين الأب على الابن إن (¬٣) لم يكن له مال وليس على الأب نفقة امرأة ابنه، ذكر (عن يحيى قال سألت شريحًا عن الرجل يتزوَّج الصبية أيجبر على نفقتها قال نعم)، وهذا مذهب شريح أنّ النّفقة تجب (¬٤) بنفس العقد صغيرة كانت [المرأة] (¬٥) أو كبيرة (¬٦) وعلل فقال (لأنه تقديم على ذلك وهو يعلمه) يريد به أنّه (¬٧) لمّا تزوّجها مع علمه أنها (¬٨) صغيرة صار راضيًا بتأخير حقه في الجماع وهي لم ترض بتأخير حقّها في النفقة، والمذهب عندنا أنّها إذا كانت لا تطيق الرجال ولا تحتمل الجماع لا تستحقّ النفقة ذكر (عن سفيان بن سعيد (¬٩) أنَّه قال ليس على الزّوج أنّ ينفق على امرأته وهي صبية حتى تبلغ)، ولسنا نأخذ بهذا الحديث فإنه يجب عليه أنّ ينفق (¬١٠) إذا كانت تجامع مثلها وتصلح لخدمة الرجال، ذكر (عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم (¬١١) عن الحسن قال إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة)، يعني لا نفقة لها على الزّوج، (وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة)، [يعني لها النفقة على الزّوج] (¬٥) أمّا إذا كان الحبس من قبلها فهو (¬١٢) على ثلاثة أوجه، أمّا إن نشزت أو حبست في السجن بحق أو بغير حق وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها، أمّا في الوجه الأوّل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 536 (Shamela #977, hlm. urut 535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.