Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 561

  1. باب نفقة الصبيان

بالتقبيل لا تحبس فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبّلت ابن زوجها (¬١) بشهوة حيث تسقط النّفقة والفرق أن الفرقة هناك وقعت (¬٢) بمعنى مضاف إليها وهو (¬٣) معصية فجاز أن تسقط به النّفقة، فأمّا بعد العدّة لم يقع بهذا التقبيل فرقة، هذا معنى ما قال صاحب الكتاب (لأنّها لم تزدد بينونة) (¬٤) ولأنّها لا تحبس (¬٥) لهذه العلّة، فالعبارة (¬٦) الأولى إشارة إلى الفرق بينهما [وهي معتدة وبينها وهي منكوحة والعبارة الثانية إشارة (¬٧) إلى الفرق بينهما وهي معتدة] وبين المعتدّة إذا ارتدّت، والله أعلم بالصّواب.

باب نفقة الصّبيان

ذكر (عن ابن عبّاس ﵄ في تأويل قوله ﷿ ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، قال (¬٨) لا تضارّ والدة بانتزاع الولد من حجرها ولا مولود له بولده، لا يضارّ الوالد بإلقاء الولد (¬٩) عليه (¬١٠)، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني به التّحرّز (¬١١) عن المضارّة وقال عبد الله بن مسعود ﵁ يعني بقوله (¬١٢) مثل ذلك النّفقة يعني تجب النّفقة مثل ذلك، وعندنا هو محمول (¬١٣) عليهما على نفي المضارّة وعلى النّفقة (¬١٤) جميعًا)، وقد اشتمل (¬١٥) الحديث على فوائد، منها أن الأمّر أحقّ بالولد من الوالد ومنها أن نفقة الرّضاع على الوالد يعني أجر الرّضاع وبه فسّر بعضهم قوله (¬١٦) ﷿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنّ قال (¬١٧) نفقة الرّضاع يعني أجر الرّضاع وبه (¬١٨) نقول إذا وقعت الفرقة بينهما فمادامت في العدّة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدّة، ويكون [ذلك] (¬١٩) أجر الرّضاع وهذا عندنا غير صحيح (¬٢٠) لما تبيّن (¬٢١) في

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 561 (Shamela #977, hlm. urut 560)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.