Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 591

  1. باب الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار

أعادها صاحب الكتاب وهي خمس مسائل في أربع يصحّ تحمّل الشّهادة فيها بالتسامع بالإجماع، أحدها (¬١) النسب والثانية الموت والثالثة النّكاح والرابعة القضاء، وفي الخامسة وهي الولاء اختلاف (¬٢) قال أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا يجوز وقال أبو يوسف يجوز وقد ذكر صاحب الكتاب لكل مسألة بابًا وقد أورد في هذا الباب أثار البيان أن الشهادة بالتسامع (¬٣) جائزة على النسب، فقال (ألا ترى أنّا نشهد أن عليًا (¬٤) بن أبي طالب وأن عمر ابن الخطاب وأن عبد الله بن (¬٥) مسعود ﵃ ولم (¬٦) ندرك هؤلاء، فكذلك (¬٧) الغلام منا إذا بلغ فرأى رجلًا ينسب (¬٨) إلى أبيه ويقال فلان بن فلان ولم يدرك هذا الغلام أبًا له فشهد (¬٩) أن هذا فلان بن فلان بعد أن يكون ذلك مشهورًا بالأخبار المتواترة وجب أن يجوز)، وهذا لأنّ النّسب ينبني (¬١٠) على الوطئ أو على النكاح، فإن كان ينبني (¬١١) على الوطء ممّا لا يمكن الوقوف (¬١٢) عليه، وإن كان ينبني على النكاح فالنكاح ممّا يثبت (¬١٣) بالتسامع لما تبيّن (¬١٤) فكذا ما ينبني عليه، (قال ولو أن رجلًا رأى رجلًا فقال أنا فلان بن فلان الفلاني لم يسع للّذي (¬١٥) سمع هذا أن يشهد على نسبه) لأنّه لو وسعه (¬١٦) أن يشهد لوسع القاضي أن يقضي بقوله إنّه فلان (¬١٧) بن فلان [ولا يقضي] فكذا لا يشهد بقوله ما لم يثبت ذلك بالدّليل، والدّليل هو الاشتهار (¬١٨)، (والاشتهار (¬١٩) في النّسب يثبت بطريقين أحدهما حقيقي والآخر حكمي، أمّا الحقيقي) فما قال (¬٢٠) في الكتاب (وهو أن يخبره قوم لا يتوهم تواطئهم على الكذب) فتتابع (¬٢١) الأخبار وتشتهر، (وأمّا الحكمي فهو أن (¬٢٢) يشهد عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان [بلفظ الشهادة] لكن هذا إذا شهد

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 591 (Shamela #977, hlm. urut 590)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.