Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 611

  1. باب شهادة الأعمى

باب شهادة الأعمى

وذكر بعده باب شهادة المقطوع في السّرقة وذكر بعده باب شهادة المحدود في القذف، وذكر في الباب الأوّل (عن الأسود بن قيس (¬١) أن أبا بصير (¬٢) شهد عند عليّ بن أبي طالب ﵁ وهو أعمى فردّ شهادته) وذكر صاحب الكتاب آثارًا كثيرة في هذا الباب والجملة في هذا أن يقول للشهادة ثلاثة أحوال، حالة (¬٣) التّحمّل، وحالة (¬٣) الأداء، وحالة (¬٣) القضاء، فإذا وجد العمى في أحد هذه الأحوال الثّلاث (¬٤) يمنع صحّة القضاء عند أبى حنيفة ومحمد ﵄، وعند أبي يوسف ﵁ إن وجد في حالة التّحمّل يمنع، إن وُجِدَ في حالة (¬٣) الأداء أو وفي حالة القضاء لا يمنع وأجمعوا أن الموت إذا وُجِدَ بعد الأداء قبل القضاء لا يمنع القضاء وأجمعوا أن الخرس والفسق والجنون وغير ذلك من أسباب الجرح يمنع القضاء، وَرُوِيَ عن أبي حنيفة ﵁ في هذا البيان (¬٥) روايتان غير ظاهر الرواية ذكرهما شمس الأئمّة الحلواني ﵀ إحداهما أن شهادة الأعمى تقبل فيما يصحّ تحمّل الشهادة بالشّهرة والتسامع كالنّكاح والنّسب والموت (¬٦)، والثّاني أن شهادة الأعمى تقبل إذا كان المشهود له والمشهود عليه معروفين مشهورين ليس على اسمهما ونسبهما غيرهما فشهد لأحدهما على الآخر وبين لمن شهد [وعلى من شهد (¬٧)]، وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الشهادات، ثمّ قال صاحب الكتاب (في شهادة الأعمى أشياء وتميّز بين ما يحتاج فيه إلى (¬٨) الإشارة وبين ما لا يحتاج)، وهذا كلّه قوله، [و] إنّما المذهب عندنا ما ذكرنا (قال ولو أن رجلًا يجنّ ساعة ويفيق ساعة فشهد في حال صحّته تقبل شهادته) لأنّ ذلك بمنزلة الإغماء لأنّه لا يثبت للغير عليه ولاية، والإغْماءُ لا يمنع قبول الشهادة، ثمّ (¬٩) قدّر [الشيخ الإمام] شمس الأئمّة الحلواني ﵀ في شرح هذا

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 611 (Shamela #977, hlm. urut 610)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.