قول أبي حنيفة ﵁ لمّا لم تقبل بيّنته في حقّ الغائب ففي (¬١) دعوى العين لا ينتزع (¬٢) نصيب الغائب من يد المدّعى عليه، وعلى قول أبي يوسف ﵀ لمّا قبلت ففي دعوى الدّين لا يؤخذ (¬٣) نصيب الغائب، أمّا في (¬٤) دعوى العين ينتزع ويوضع (¬٥) على يدي عدل) واختلف المشائخ فيه منهم من قال هذا [على] (¬٦) أصله إذا وصل الثمن إلى البائع، أمّا إذا لم يصل لا ينتزع (¬٧) نصيب الغائب، وأكثرهم قالوا بل (¬٨) ينتزع لأن هذا ليس يدفع إلى المشتري بل وضع على يدي عدل، وتكون يد العدل (¬٩) في حقّ الحبس بمنزلة يد (¬١٠) البائع فجاز أن ينتزع، لكن لا يقسم حتّى يحضر الغائب، لأنّ الغائب إذا حضر ربما يدّعي ردّ الشراء إما بسبب الإقالة أو بسبب آخر فيحتاج إلى ردّ النّصف إلى البائع فيحتاج إلى نقض القسمة (¬١١) هذا إن كان (¬١٢) الدّعوى في الشراء أو في الصّلح أو في الوصية، (فإن كانت الدّعوى في الرّهن [فكذلك عند أبي يوسف ﵀] فعند (¬١٣) أبي حنيفة ومحمد ﵄ لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته) لأنه لو سمعت (¬١٤) وقبلت إنّما تسمع وتقبل في حق الحاضر فيصير رهنًا مشاعًا ورهن المشاع لا يجوز (وإن كان (¬١٥) الدّعوى في الهبة والصّدقة (¬١٦) فهذا على وجهين أمّا إن كان الشّيء غير محتمل للقسمة أو محتمل للقسمة (¬١٧) ففي الوجه الأوّل المسألة كمسألة الشراء وفي الوجه الثاني كمسألة الرّهن). قال (ولو أقام
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد
hlm. 636
Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 636 (Shamela #977, hlm. urut 635)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.