Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 645

  1. باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم

البيّنة أنّها كانت في يده منذ شهر وأقام الآخر البيّنة أنّها كانت في يده منذ جمعة فإن القاضي يقرّها في يد صاحب الجمعة) لأنّ يده أقرب ويجعل كأنهما كانا جميعًا، كان في يد الأوّل ثمّ انتقل إلى الثاني (¬١) قال (وقال أبو حنيفة ﵁ في رجل في يده (¬٢) دار ادّعاها رجل فأقام (¬٣) شاهدين أنها كانت في يده أنّى لا أقبل ذلك، وعن أبي يوسف ﵀ أنها تقبل، وإن (¬٤) أقرّ المدّعي عليه أنّها كانت في يد المدّعي يجبر على دفعها إليه) (¬٥) بالإجماع (وكذلك لو (¬٦) أقام المدّعي شاهدين على إقرار المدّعى عليه أنّها (¬٧) كانت في يد المدّعي قبل ذلك) بالإجماع، فأبو يوسف (¬٨) ﵀ سوّى بين البيّنة على الإقرار وبين البيّنة على اليد والفرق بينهما ما ذكرناه في شرح الجامع الصّغير (¬٩).

باب شهادة الغرماء بعضهم لبعض والموصى لهم

(قال ولو أن رجلًا مات وترك ورثة وترك مالًا فشهد رجلان لرجلين (¬١٠) على الميّت بألف درهم (¬١١) وشهد المشهود لهما للشاهدين على الميت بدين ألف درهم فالشهادة باطلة)، هكذا ذكر هاهنا وذكر في الجامع الصّغير والجامع الكبير (¬١٢) أن الشهادة جائزة، (وروى) صاحب الكتاب رواية ثالثة (عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ﵁ أنّهم (¬١٣) إن جاؤوا جميعًا وشهدوا فالشهادة باطلة، وإن شهد اثنان لاثنين فقبلت شهادتهما ثم ادّعى الشاهدان بعد ذلك على الميّت (¬١٤) ألف درهم فشهد لهما الغريمان الأوّلان فشهادتهما جائزة)، فصار في المسألة ثلاث روايات، وجه ما ذكرها هاهنا أن الدّين إذا ثبت على الميّت حل في التّركة فتصير التّركة مشتركة بين الغرماء، فما يقبض أحد الفريقين حلّ للآخرين مشاركتهم (¬١٥) فيه، فصار كل فريق شاهدًا على شيء لهما (¬١٦) فيه شركة، وجه رواية الجامعين أن الشهادة لهما إنما كانت (¬١٧) على الميت بالدّين والدّين ثبت (¬١٨) في ذمّة الميّت

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 645 (Shamela #977, hlm. urut 644)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.