Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 649

  1. باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها

وهذا اللّفظ المذكور في الأثر قوله في إزار، يستعمل في حق من يضرب، والحديث حجّة (¬١) لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة ﵁، أن (¬٢) شاهد الزور يعزّر، كما هو مذهبهما (¬٣)، وفي الباب أحاديث متعارضة بعضها يدل على أنّه يعزّر كما هو مذهبهما، وبعضها يدل على أنه لا يعزّر بل يشتهر وذلك (¬٤) أن يبعث به إلى سوقه (¬٥) إن كان سوقيًّا فإن لم يكن فإلى محلّته (¬٦) فيقال لهم إن القاضي يقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروا وحذروا (¬٧) الناس عنه (¬٨)، وكيفيّة التعزير عندهما موضعه (¬٩) المبسوط، (ثم عندهما إذا كان يعزّر هل (يشتهر (¬١٠) مع التعزير) أم لا، فقد ذكر (¬١١) في المبسوط أن عندهما يعزّر ولم يذكر التشهير بالنفي ولا بالإثبات (¬١٢)، وذكر هنا (¬١٣) صاحب الكتاب أنّه يشهر (أيضًا)، قال الشيخ الإمام شمس الأئمّة الحلواني ﵀ لولا تنصيص صاحب الكتاب على هذا وإلّا لكان مشكلًا، ثم بيّن صاحب الكتاب أنه لأي معنى يعزّر الشاهد فقال (لكي يتّعظ به غيره فلا يشهد (¬١٤) بزور) والله أعلم.

باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها (¬١٥)

(قال ولو أن امرأة معها ولدها صغير فقدّمت رجلًا إلى القاضى فقالت إن كان زوجي (¬١٦)

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 649 (Shamela #977, hlm. urut 648)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.