Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 71

  1. باب القاضي يقضي في المسجد
  2. فصل: لا بأس أن يشهد القاضي الجنازة ويعود المرضى

فصل

(ولا بأس أن يشهد القاضي الجنازة، ويعود المرضى) (¬١) لأنه حق المسلم على المسلم (¬٢)، والحقوق الواجبة لا تسقط بتقلده القضاء، كالديون وما (ي) شاكلها (ي) (لكن ينبغي أن لا يطيل المكث عند المريض) (¬٣) تحرزًا عن التهمة (ولا يمكنه من ذكر الخصومة إذا لم يكن خصمه حاضرًا) لأن فيه تهمة أيضًا (¬٤) والله أعلم بالصواب (ويجيب الدعوة إذا كانت عامة للجماعة) لما روي عن رسول الله ﷺ أنه كان يجيب الدعوة وقد كان يفصل بين الخصوم، وَعَنْهُ صلوات الله وسلامه عليه (¬٥): "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم"، ولأنها إذا كانت عامة لم يكن القاضي مقصودًا بها فلا يصير آكلًا بقضائه فلم يكن في معنى الرشوة (فإن كانت خاصة لم يقبل ذلك) (¬٦) لأنه يكون مقصودًا بها فيصير آكلًا بقضائه وهو في معنى الرشوة. والحد الفاصل بين الخاصة والعامة أن العامة كدعوة الختان والعرس وما شاكلها، وما عدا ذلك فهي خاصة؛ وقال بعضهم: كل دعوة حضرها ما زاد على العشرة فهي عامة، والعشرة فما دونها (¬٧) خاصة؛ وقال الإمام السرخسي ﵀: أحسن ما قيل في هذا أنه ينظر، فإن كان الداعي بحال لو علم أن القاضي لا يحضر يمتنع عن اتخاذ الدعوة فهذه خاصة لأن المقصود هو القاضي، وإن كان إذا حضر يحضر معه غيره وإن كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يمتنع فهي عامة (¬٨).

(فإن كان الداعي قريبًا له ولم يكن خصمًا فلا بأس بإجابة دعوته الخاصة) (¬٩) لأن إجابة دعوة القريب صلة الرحم، وذلك فريضة فلا يمتنع القاضي من إقامتها، ولم يذكر الخصاف

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 71 (Shamela #977, hlm. urut 70)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.