شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
باب من القضاء ما ينبغي للقاضي أن يعمل به
- فصل: إذا جعله وصيا له جاز من تصرفه ما يجوز لوصي الأب
- فصل: لو لم يجعله وصيا لكن جعله قيما حافظا لماله فإنه يملك الحفظ ولا يملك التصرف بخلاف الوصي
- فصل: لو جعله قيما ليزرع أرضه ويؤجر ويبيع غلاته ويحفظها ملك ذلك لا غير
- فصل: ينبغي للقاضي أن يقرض أموال اليتامى لأقوام ثقات
- فصل: إذا ثبت للرجل عند القاضي حق بشهادة شهود وعدلوا عنده وجاء أوان القضاء. . . إلخ
- فصل: إن قضى لرجل على رجل بقود أو قصاص أو حد
- فصل: إذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء ثبت عنده. . . إلخ
- فصل: إذا قال القاضي إن فلانا عندي أقر بكذا. . . إلخ
- فصل: إذا قدم إلى القاضي رجل أعجمي. . . إلخ
- فصل: قول الترجمان مقبول في الحدود والقصاص وسائر الحقوق
- فصل: الأخرس إذا خوصم إلى القاضي فأشار بإقرار بطلاق أو ببيع. . . إلخ
- فصل: للقاضي أن يودع مال اليتيم. . . إلخ
- فصل: لو أن قاضيا أقر رجل عنده بحق لرجل فأثبت ذلك في ديوانه. . . إلخ