Lewati ke konten

Kitab: Maqashidul Mukallafin fima Yuta'abbadu bihi li Rabbil 'Alamin · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 272

  1. الباب الأول النيات وما يتعلق بها من أحكام
  2. الفصل الخامس النيابة في النية
  3. أدلة المجيزين للنيابة مطلقا أو في حال دون حال

ثالثا: مما يدلّ على بطلان خصوصيتها بالأمم السابقة وجود الصوص الدالّة على ما دلت عليه في شريعتنا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا وجد في شرعنا ما يقرّه ويؤيده.

رابعا: القول بخصوصيتها بالكافر خلاف الظاهر، وليس عليه دليل.

أدلّة المجيزين للنيابة مطلقا أو في حال دون حال:

الذين قالوا بالإجازة خصوا النصوص التي استدلّ بها المانعون بمخصصات كثيرة نذكر منها ما يأتي:

١ - ما رواه عبد الله بن عباس ﵄، قال: "كان الفضل رديف النبي ﷺ فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل النبي ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشقِّ الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجّة الوداع" (١).

٢ - حديث أبي رزين العقيلي (٢)، أنه أتى النبي ﷺ فقال: "إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: حجّ عن أبيك، واعتمر" (٣).

٣ - حديث عبد الله بن الزبير (٤) رض الله عنهما قال: "جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أبي أدركه الإسلام، وهو شيخ

Rujukan halaman ini: مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، ص 272 (SanadKitab #97808, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.