[ما لا يباح للمحرم بحج وعمرة]
وأنّه ﷺ قال: «لا يلبس المحرم القمص، ولا العمائم، ولا السّراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف» «١» .
[فضل التّلبية]
وأنّه ﷺ قال: «ما من ملبّ يلبّي إلّا لبّى ما عن يمينه وشماله، من حجر أو شجر أو مدر» ، رواه التّرمذيّ وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٢» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من مؤمن يظلّ محرما إلّا غابت الشّمس بذنوبه» ، رواه التّرمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح «٣» .
[فضل يوم عرفات]
وثبت أنّه ﷺ قال: «إنّ الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السّماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرا» ، رواه الإمام أحمد وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما «٤» .
وأنّه ﷺ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النّار من يوم عرفة، وإنّه ليدنو-[أي] : يتجلّى- ثمّ يباهي بهم الملائكة» ، رواه مسلم «٥» .
وأنّه ﷺ قال: «إنّ استلام الحجر والرّكن اليمانيّ يحطّ الخطايا» «٦» .