الأولى) ، الّتي تلي (مسجد الخيف) ، ثمّ (الوسطى) ، ثمّ (جمرة العقبة) ، بعد أن تزول الشّمس، ويغتسل، وقبل أن يصلّي الظّهر، ويقف عند (الأولى والثّانية) طويلا، يذكر الله تعالى ويدعو، ولا يقف عند (الثّالثة) ، وانصرف بعد الرّمي من عندها في اليوم الثّالث إلى (مكّة) ، فنزل ب (المحصّب) ، فصلّى به الظّهر والعصر جمعا. متّفق عليه «١» .
[نهيه ﷺ عن صيام أيّام التّشريق]
وثبت أنّه ﷺ قال: «أيّام التّشريق: أيّام أكل وشرب، وذكر لله تعالى» ، رواه مسلم «٢» .
[أمره ﷺ بطواف الوداع]
وثبت أنّه ﷺ لمّا فرغ من أعمال الحجّ، طاف ب (البيت) للوداع. رواه البخاريّ «٣» .
وأنّه ﷺ قال: «لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده ب (البيت) » ، رواه مسلم «٤» . وأبو داود وزاد- أي: الطّواف «٥» -.
وروى الشّيخان عن ابن عبّاس ﵄، قال: أمر النّاس أن يكون آخر عهدهم ب (البيت) ، إلّا أنّه خفّف عن المرأة الحائض «٦» .