Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Kamal Basya · Pengarang: ابن كمال باشا

Baca Juz 3, halaman 251

  1. سورة المائدة

فأَحِلُّوا حلالَها وحرِّموا حرامها" (¬١)؛ لأن مبناه على عدم جواز انتساخ الكتاب بالسنَّة، ولا صحة له عندنا.

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ غسلُ الشيء: إسالةُ الماء عليه، والوجهُ حدُّه من منتهى (¬٢) مَنبِت الشعر إلى الأذنين وأسفلِ الذقن.

﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ جمعُ مرفقٍ بفتح الميم مع كسر الفاء، وقَلْبِ ذلك (¬٣)، وهو مجتمَع طوفي الساعد والعضُد، و ﴿إِلَى﴾ للغاية، فينتهي (¬٤) عندها حكمُ الغَسل عند زُفرَ والشافعيِّ ومالكٍ رحمهم اللّه تعالى، فلا يجب غسلُها لأن الحدَّ لا يدخل تحت المحدود، وعند أئمتِنا الثلاثةِ يجب غسلها؛ لأن ضرب الغاية لا بد له من فائدةٍ، وهي: إما مدُّ الحكم عليها، أو إسقاطُ ما وراءها، والأول يحصل هاهنا بدونه لأن اليد اسمٌ لذلك العضو إلى الإبط، فتَعيَّن الثاني، ومُوْجَبُه دخول الغاية في حكم المغيَّا، وبهذا التقدير تبيَّن أنه لا حاجة إلى التقدير (¬٥) ولا إلى التغيير (¬٦).

﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المعتبرُ في المسح إصابةُ البَلَل، وهو المراد هاهنا، أو

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كمال باشا، ج 3، ص 251 (SanadKitab #9798, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.