وفي جوازِ بيعِ أرضِ مكَّةَ عن أبي حنيفةَ روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز (¬١).
وروى ابن زياد عنه أنَّه يجوز (¬٢).
و ﴿لِلنَّاسِ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، و ﴿سَوَاءً﴾ خبر مقدَّم، و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مبتدأٌ، والجملة حالٌ، أو مفعول ثانٍ، و ﴿لِلنَّاسِ﴾ حال.
وقرئ: ﴿سَوَاءً﴾ بالنَّصب (¬٣) على أنه مفعول ثانٍ أو حالٌ.
و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مرفوع على الفاعلية؛ أي: مستوياً العاكفُ فيه والباد، وقرئ: (العاكفِ) بالجرِّ (¬٤) على أنَّه بدل من (النَّاس).
﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ تُرِكَ مفعولُه ليتناولَ كلَّ متناوَلٍ، وقرئ بالفتح (¬٥) من الورود.
﴿بِإِلْحَادٍ﴾ الإلحادُ: العدولُ عن القَصْد، وأصلُه: إلحادُ الحافرِ.
﴿بِظُلْمٍ﴾ بغير حقٍّ.
وهما حالان مترادفان، أو الثَّاني بدل من الأوَّل بإعادة الجارِّ، أو صلةٌ له، أي: