Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Kamal Basya · Pengarang: ابن كمال باشا

Baca Juz 7, halaman 110

  1. سورة الحج

وفي جوازِ بيعِ أرضِ مكَّةَ عن أبي حنيفةَ روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز (¬١).

وروى ابن زياد عنه أنَّه يجوز (¬٢).

و ﴿لِلنَّاسِ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، و ﴿سَوَاءً﴾ خبر مقدَّم، و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مبتدأٌ، والجملة حالٌ، أو مفعول ثانٍ، و ﴿لِلنَّاسِ﴾ حال.

وقرئ: ﴿سَوَاءً﴾ بالنَّصب (¬٣) على أنه مفعول ثانٍ أو حالٌ.

و ﴿الْعَاكِفُ﴾ مرفوع على الفاعلية؛ أي: مستوياً العاكفُ فيه والباد، وقرئ: (العاكفِ) بالجرِّ (¬٤) على أنَّه بدل من (النَّاس).

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ تُرِكَ مفعولُه ليتناولَ كلَّ متناوَلٍ، وقرئ بالفتح (¬٥) من الورود.

﴿بِإِلْحَادٍ﴾ الإلحادُ: العدولُ عن القَصْد، وأصلُه: إلحادُ الحافرِ.

﴿بِظُلْمٍ﴾ بغير حقٍّ.

وهما حالان مترادفان، أو الثَّاني بدل من الأوَّل بإعادة الجارِّ، أو صلةٌ له، أي:

Rujukan halaman ini: تفسير ابن كمال باشا، ج 7، ص 110 (SanadKitab #9798, hlm. urut 3053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.