شرح عنوان الرسالة
[الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة رواية ودراية]
١ - الأحاديث: جمع حديث، وهو لغة: ضد القديم
واصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي ﷺ قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام فهو أعم من السنة (¬١).
٢ - الآثار: جمع أثر، لغة: البقية.
اصطلاحاً: الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة (¬٢).
٣ - النكاح: في اللغة: مصدر نكح يقال نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحاً: من باب ضرب، قال ابن فارس وغيره: يطلق على الوطء وعلى العقد بدون الوطء ويقال: نُكحت المرأة: تزوجت.
وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريف النكاح.
فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً، أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع نكاحها مانع شرعي (¬٣).
وقال المالكية: النكاح عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأما كتابية بصيغة (¬٤).