Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsu wal Atsaru Waridatu fi Nikahil Mut'ah · Pengarang: فهد عبد الله علي الختلان

Baca halaman 17

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني استعمالات لفظ المتعة في الشرع

المبحث الثاني

استعمالات لفظ المتعة في الشرع

ذكر الكاتب البلخي الخوارزمي معنى المتعة عند الفقهاء على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسير إلى أجل معلوم على أن ينفسخ النكاح عند انقضائه بغير طلاق، وذلك عند الشيعة جائز.

الوجه الثاني: كسوة المطلقة إذا طلقت ولم يدخل عليها.

والوجه الثالث: متعة الحج وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحل له ما كان حرم عليه (¬١).

والمتعة اسم من التمتع، ومنه متعة الحج، ومتعة الطلاق، ونكاح المتعة.

وفي الاصطلاح يطلق التمتع على معنيين:

أولاً: بمعنى متعة النكاح وهو العقد على امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة. وهو باطل بلا خلاف بين الأئمة، لأنه لا يراد به مقاصد النكاح.

وثانياً: بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج، وهو عند الحنفية أن يعمل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج وأن يحج من عامه ذلك من غير أن يُلمّ بأهله إلماماً صحيحا والإلمام الصحيح النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام - ويحرم للحج من الحرم (¬٢).

ثالثاً: متعة الطلاق، قال الشربيني الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة دراية ورواية، ص 17 (SanadKitab #980, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.