Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahaditsu wal Atsaru Waridatu fi Nikahil Mut'ah · Pengarang: فهد عبد الله علي الختلان

Baca halaman 20

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث حقيقة نكاح المتعة وشروطه عند الشيعة

وقد استحق بعضها ولا سكنى لها ولا عليها، ولا انفاق ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك، ولا يقع بها إيلاء ولا طلاق ولا يصح بينهما لعان، ويصح الظهار فإذا انقضت المدة حرمت عليه، وله أن يستأنف عقداً ثانياً، وعليها العدة.

فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به، وإن عزل لحق بنسبه، وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه.

ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها، ويجوز بالثيب من غير إذنه، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت، ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار (¬١).

Rujukan halaman ini: الأحاديث والآثار الواردة في نكاح المتعة دراية ورواية، ص 20 (SanadKitab #980, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.