سُئل عن متعة النساء؟ فقال: (لا نعلمها إلا السفاح) (¬١).
٦ - وروى ابن ماجه في سننه: عن ابن عمر ﵁ قال: لمّا ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: (إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثاً، ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يعهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها) (¬٢). حسنه الألباني (¬٣).
٧ - وروى أبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط: عن سالم بن عبد الله، قال: أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل ذلك، وقالوا: بلى، إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله ﷺ، ثم قال ابن عمر: (نهانا عنها رسول الله صالى الله عليه وسلم، وما كنا مسافحين) (¬٤). قال ابن حجر: اسناده قوي (¬٥).
٨ - وروى الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأساً؟ فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين. رواه الطبراني، وفيه منصور بن دينار، وهو ضعيف (¬٦).
٩ - وروى أبو بكر البيهقي عن ابن مسعود ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنطول غربتنا فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله؟ (فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم