الفواجر (¬١).
٦ - روى القاضي النعمان المغربي (¬٢) في كتابه دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (ع) أن رجلاً سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي، قال يلقى الرجل المرأة، فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، رفقة أو يوماً أو يومين. قال: هذا زنا. ما يفعل هذا إلا فاجر (¬٣).
٧ - روى الفيض الكاشاني في كتابه الوافي: عن سهل، عن ابن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار: قال أبو عبد الله ﵇ لي ولسليمان بن خالد (قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول علي فأخاف أن تؤ اخذا، فيقال هؤلاء أصحاب جعفر) (¬٤).
٨ - روى السيد حسن القبانجي (¬٥) في كتابه مسند الإمام علي (ع) عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ﵇ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة (¬٦).
٩ - وروى السيد البروجردي في كتابه جامع أحاديث الشيعة: رواية زيد، قوله ﵇ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الإهلية ونكاح المتعة (¬٧).