الشيخ الصدوق (¬١) كما ذكر في كتابه من لا يحضره التقية، رواية عن محمد بن يحيى الخثمي، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين (¬٢).
وأما بالنسبة للرضيعة فجوزوا الاستمتاع بها مقتصراً على اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لاستحالة الجماع، كما ذكر السيد الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ما نصه: وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة (¬٣).
ومن المفاسد والآثار النفسية المترتبة على إباحة نكاح المتعة، أنهم أباحوا إعارة فروج ملك اليمين، وإليك بعض الروايات التي تشرح هذا النوع الشذوذ الجنسي والمحرمات التي نهى عن الإسلام:
١ - روى الكليني في كتابه الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه جارية فهي له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبله منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانياً؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويقوم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها.