أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (١).
٦ - السدل وتغطية الفم:
عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه" (٢).
قال شمس الحق في عون المعبود (٣٤٧/ ٢): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ.
٧ - التثاؤب:
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" (٣).