Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 206

  1. كتاب الصيام
  2. صيام التطوع

٣،٢ - يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء ويوم قبله:

عن أبي قتادة قال: "سئل رسول الله ﷺ عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر السنة الماضية" (١)

وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ﷺ فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه" (٢).

وعن أبي غطفان بن طريف المرى قال: سمعت ابن عباس ﵄ يقول: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ﷺ: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله ﷺ (٣).

٤ - صيام أكثر المحرم:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر لله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (٤).

٥ - صيام أكثر شعبان:

عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا شهر

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 206 (SanadKitab #98086, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.