Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 223

  1. كتاب الزكاة
  2. الأموال التي تجب فيها الزكاة
  3. ثالثا- زكاة المواشي
  4. ما لا يؤخذ في الزكاة

زكاة الغنم:

النصاب ومقدار الواجب:

عن أنس أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ:

"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فهذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها" (١).

شروط وجوب الزكاة في المواشي:

١ - النصاب: وهو واضح في الأحاديث السابقة.

٢ - أن يحول عليها الحول، لقوله ﷺ "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (٢).

٣ - أن تكون سائمة، أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام: لقوله ﷺ: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... " (٣).

وقوله: "وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" (٤).

ما لا يؤخذ في الزكاة:

عن ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذا على اليمن قال "وإياك وكرائم أموالهم .. " (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 223 (SanadKitab #98086, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.