Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الفطر
  3. قدرها

على من تجب؟

تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه، إذا كانوا مسلمين.

عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" (١).

قدرها:

والواجب عن كل شخص نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر أو زبيب، أو شعير أو أقط، أو غير ذلك مما يقوم مقامه كالأرز والذرة ونحوها مما يعتبر قوتا.

أما كون الواجب من القمح نصف صاع فلحديث عروة بن الزبير:

"أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله ﷺ عن أهلها -الحر منهم والمملوك- مُدّيْن من حنطة أو صاعا من تمر، بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به" (٢).

أما كون الواجب من غير القمح صاعا، فلحديث أبي سعيد الخدرى قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أوصاعا من أقط أو صاعا من زبيب" (٣).

"ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة". ذكره النووى في شرح مسلم (٦٠/ ٧) قلت: وقول أبي حنيفة ﵀ مردود؛ لأنه (وما

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 230 (SanadKitab #98086, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.