Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 239

  1. كتاب الحج
  2. المواقيت
  3. مجاوزة الميقات من غير إحرام

قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة" (١).

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (٢).

المواقيت المكانية:

عن ابن عباس قال: "إن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (٣).

وعن عائشة: "أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق ذاث عرق" (٤).

فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.

ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).

وما أحسن قول الإمام مالك ﵀ لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:

"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- ﷺ إنى سمعت الله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٥).

مجاوزة الميقات من غير إحرام:

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 239 (SanadKitab #98086, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.