Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 242

  1. كتاب الحج
  2. المواقيت
  3. جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

عن عائشة ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ علي ضباعة بنت الزبير، فقال لها: "أردت الحج؟ " قالت: والله لا أجدنى إلا وجعة فقال لها: "حجى واشترطي، وقولي: اللهم على حيث حبستنى" (١).

فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك، تحلل ولادم عليه.

ومن لم يشترط فإنه إذا حُبس لزمه دم، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ والهدى لا يكون إلا من النعم: الإبل والبقر والغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولي بالإجزاء فإن لم يتيسر الهدى صام عشرة اأيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدى.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 242 (SanadKitab #98086, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.