Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. محظورات الإحرام

٤, ٥ - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر ﵁: "لما قدم رسول الله ﷺ مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا".

فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.

٦ - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله ﷺ: "الحجْر من البيت".

٧ - المَوالاة: لأن النبي ﷺ طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.

شروط السعى:

يشترط لصحة السعى أمور:

١ - أن يكون سبعة أشواط.

٢ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

٣ - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله ﷺ ذلك، مع قوله: "خذوا عني مناسككم".

محظورات الإحرام:

ويحرم على المحرم:

١ - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 256 (SanadKitab #98086, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.