Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 27

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢ - باب النجاسات
  3. كيفية تطهير النجاسة

بقوله:"خلق الله الماء طهورا" (١). فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا؛ لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية (٢).

إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة:

١ - تطهير جلد الميتة بالدباغ:

عن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (٣).

٢ - تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" (٤).

٣ - تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض:

عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال: "تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه" (٥).

وإن بقى بعد ذلك أثره فلا بأس:

عن أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه؟ قال فهذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى فيه "قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أْثره؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (٦).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 27 (SanadKitab #98086, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.