Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 298

  1. كتاب النكاح
  2. العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها

لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله ﷺ (١).

٣ - نكاح المتعة:

" ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا. أو غير ذلك من الآجال المعلومة.

وهو زواج متفق على تحريمه، وإذا انعقد يقع باطلًا (٢).

عن سبرة قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم

لم نخرج حتى نهانا عنها" (٣).

العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

قال الشيخ سيد حافظ -حفظه الله- في فقه السنة (٣٨/ ٢):

اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد إنقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به، فالزواج صحيح.

وخالف الأوزاعى فاعتبره زواج متعة.

قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار:

هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضى منع النكاح بنية الطلاق وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد.

ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضى بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 298 (SanadKitab #98086, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.