Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 322

  1. كتاب النكاح
  2. الطلاق
  3. أقسام الطلاق
  4. ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز

أقسام الطلاق:

أولًا- من حيث اللفظ:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:

فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" (١).

والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.

وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:

عن عائشة ﵂: "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك" (٢).

وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي ﷺ وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله ﷺ أرسل إليه: "أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك" (٣).

ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز:

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:

فالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 322 (SanadKitab #98086, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.