Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 373

  1. كتاب البيوع
  2. الهبة
  3. قبول القليل من الهبة

ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن، عُرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم أُلحق بمن حكم له القائف أنه ولده:

عن عائشة ﵂ قالت: دخل على النبي ﷺ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجزرًا المدلجى نظرًا آنفًا إلى زيد وأسامة وقد غطّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (١).

فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما:

فعن سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله عمر بينهما" (٢).

الهبة

تعريفها:

الهبة: بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة - هى:

تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

التحريض عليها:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:

"يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسَنَ (*) شاة" (٣)

وعنه أن النبي ﷺ قال: "تهادوا تحابُّوا" (٤).

قبول القليل من الهبة:

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 373 (SanadKitab #98086, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.