Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. الغصب
  3. غصب الأرض

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" (١).

من قُتل دون ماله فهو شهيد:

ويجوز للإنسان الدفاع عن نفسه وماله إذا قصده آخر لقتله أو أخذ ماله:

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: "فلا تعطه مالك". قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: "قاتله". قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" (٢).

غصب الأرض:

عن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"من ظلم من الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين" (٣).

وعن سالم عن أبيه ﵁ قال: قال النبي ﷺ:

"من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين" (٤)

ومن غصب أرضًا فغرسها أو بني فيها أُلزم بقلع الغرس، وهدم البناء:

لقوله ﷺ: "ليس لعرقٍ ظالمٍ حق" (٥).

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 379 (SanadKitab #98086, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.