Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz · Pengarang: عبد العظيم بدوي

Baca halaman 401

  1. كتاب الأطعمة
  2. ذكاة الجنين

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: "إن الله كتب الإحسان علي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحدّ أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته" (١).

صفة الذبح:

الحيوان قسمان: مقدور على ذكاته،. وغير مقداور.

فما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته.

وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.

عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللّبه.

وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.

وعن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى. فقال: "اعجل- أو أرِن- ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". وأصبنا نهب إبل وغنم، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا" (٢).

ذكاة الجنين:

إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى.

وإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له.

Rujukan halaman ini: الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، ص 401 (SanadKitab #98086, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.