الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:
عن عطاء بن يسار قال: "سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كان الرجل في عهد النبي ﷺ يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى" (١).
مالا يجوز أن يضحى به:
عن عُبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحى. فقال: قال رسول الله ﷺ هكذا بيده، ويدى أقصر من يده: "أربع لا تجزئ في الأضاحى: العوراء البين عورُها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى".
قال: فإنى أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه، ولا تحرّمه على أحد (٢).
ولا يجزئ في الأضحية الجذع من المعز لحديث البراء بن عازب ﵄ قال: "ضحّى خالٌ لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: "شاتك شاة لحم".
فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها, ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين (٣).